[ الحديث 65 ]
65 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ .
[ الحديث 66 ]
66 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُصَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ اخْتَلَفَ مَوَالِيكَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا اعْتَرَضَ فِي أَسْفَلِ الْأَرْضِ وَاسْتَبَانَ وَلَسْتُ أَعْرِفُ أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا مَوْلَايَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعَلِّمَنِي أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ وَتَحُدَّ لِي كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَالْفَجْرُ لَا يَتَبَيَّنُ حَتَّى يَحْمَرَّ وَيُصْبِحَ وَكَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَمَا حَدُّ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَعَلْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ ع
شرح
أن وقت النافلة يخرج بطلوع الثاني . أو بالأول الفريضة وبالثاني الثاني ، والمراد بدو طلوع الفجر لتوهمه أنه يلزم أن يصير زمانا ليضيء ثم يصلي ، والله يعلم .
الحديث الخامس والستون : ضعيف كالموثق .
ويدل على امتداد الوقت مطلقا إلى طلوع الشمس .
الحديث السادس والستون : مجهول .
وفي الكافي عن أبي الحسن بن الحصين « 1 » ، وهو ثقة ، فالخبر صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 282 ، ح 1 .