تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

[ الحديث 29 ]

29 وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَإِذَا زَالَتِ
شرح
مع الاضطرار ، وبه قال ابن حمزة وأبو الصلاح . وقال في الخلاف : آخره غيبوبة الشفق « 1 » وأطلق . وحكى في المبسوط « 2 » عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر . والأظهر عندي امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق ، والاختيار إلى نصف الليل ، والاضطرار إلى الفجر . وأول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب ، كما هو المشهور . وقال الشيخان : أول وقتها ذهاب الحمرة المغربية . وبه قال ابن أبي عقيل وسلار « 3 » ، والمعتمد الأول ، والمشهور امتداد وقته إلى نصف الليل . وقال المفيد في المقنعة « 4 » والشيخ في جملة من كتبه : إلى ثلث الليل . وقال في المبسوط : ثلث الليل للمختار والنصف للمضطر « 5 » . والأقوى عندي أن للمختار إلى نصف الليل وللمضطر إلى الصبح . الحديث التاسع والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 84 ، مسألة 6 . ( 2 ) المبسوط 1 / 75 . ( 3 ) المراسم ص 62 . ( 4 ) المقنعة ص 14 . ( 5 ) المبسوط 1 / 75 .