[ الحديث 29 ]
29 وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَإِذَا زَالَتِ
شرح
مع الاضطرار ، وبه قال ابن حمزة وأبو الصلاح .
وقال في الخلاف : آخره غيبوبة الشفق « 1 » وأطلق .
وحكى في المبسوط « 2 » عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر .
والأظهر عندي امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق ، والاختيار إلى نصف الليل ، والاضطرار إلى الفجر .
وأول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب ، كما هو المشهور .
وقال الشيخان : أول وقتها ذهاب الحمرة المغربية . وبه قال ابن أبي عقيل وسلار « 3 » ، والمعتمد الأول ، والمشهور امتداد وقته إلى نصف الليل .
وقال المفيد في المقنعة « 4 » والشيخ في جملة من كتبه : إلى ثلث الليل .
وقال في المبسوط : ثلث الليل للمختار والنصف للمضطر « 5 » .
والأقوى عندي أن للمختار إلى نصف الليل وللمضطر إلى الصبح .
الحديث التاسع والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 84 ، مسألة 6 .
( 2 ) المبسوط 1 / 75 .
( 3 ) المراسم ص 62 .
( 4 ) المقنعة ص 14 .
( 5 ) المبسوط 1 / 75 .