تَأْخُذُونَ عُوداً طُولُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَبْيَنُ فَيُقَامُ فَمَا دَامَ تَرَى الظِّلَّ يَنْقُصُ فَلَمْ تَزُلْ فَإِذَا زَادَ الظِّلُّ بَعْدَ النُّقْصَانِ فَقَدْ زَالَتْ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَغِيبُ الشَّمْسِ إِلَى قَوْلِهِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ
[ الحديث 28 ]
28 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَغْرِبِ إِذَا تَوَارَى الْقُرْصُ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَأَفْطِرْ
شرح
الحديث الثامن والعشرون : مجهول .
والظاهر عن عمرو بن أبي نصر ، كما في كتب الرجال والاستبصار « 1 » .
واعلم أن أول وقت الغروب غروب الشمس إجماعا ، وإنما الخلاف فيما يتحقق به الغروب ، فذهب الشيخ في المبسوط « 2 » والاستبصار « 3 » وابن بابويه في العلل « 4 » وابن الجنيد والسيد في بعض مسائله إلى استتار القرص .
وذهب الأكثر ومنهم الشيخ هنا وفي النهاية « 5 » إلى ذهاب الحمرة المشرقية ، والاحتياط اعتبار ذهاب الحمرة ، وإن كان القول الأول لا يخلو من قوة .
ثم المشهور امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أداء العشاء .
وقال الشيخ في أكثر كتبه : آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار وربع الليل
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 262 ، ح 1 .
( 2 ) المبسوط 1 / 74 .
( 3 ) الإستبصار 1 / 265 .
( 4 ) علل الشرائع ص 343 .
( 5 ) النهاية ص 59 .