شَيْئاً فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَنَاوَلْتُ عُوداً فَقُلْتُ هَذَا تَطْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ الْعُودَ فَنَصَبَ بِحِيَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ كَانَ الْفَيْءُ طَوِيلًا ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ زَادَتْ فَإِذَا اسْتَبَنْتَ الزِّيَادَةَ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ تَمَهَّلْ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَصَلِّ الْعَصْرَ .
[ الحديث 27 ]
27 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَوَالُ الشَّمْسِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
قوله عليه السلام : فإذا زالت زادت قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه الأمر بإيقاع الظهر إذا تحقق الزوال عندنا ، وهو إنما يكون بعد المضي عن الزوال بزمان يعتد به ، فلعل بهذا يجمع بينه وبين ما يدل على أنه لا يصلي الفريضة عند الزوال ، بل يصلي النافلة حينئذ ، بأن يقال : إن صلاة النافلة عند الزوال في الواقع ، وهو موضع التردد في تحقق الزوال في نظرنا . انتهى .
وفيه تأمل . وأقول : يمكن أن يكون المراد بالظهر الظهر مع النافلة فإنها من مقدماتها ، وكذا العصر ، وقدر الذراع للظهر والنافلة معا . أو يكون المراد بالظهر هي مع النافلة ، وبالعصر هي وحدها ، والظهر مع النافلة إذا كانتا مع الشرائط تكونان غالبا في ذراع .
وقوله " تمهل قدر ذراع " أي : بعد الذراع الأول ، فيكون التمهل للنافلة ، ويمكن أن يكون هذا بالنسبة إلى غير المتنفل ، والله يعلم .
الحديث والسابع والعشرون : ضعيف على المشهور .