تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
. . . . . . . . . .
شرح
للمضطر . ونحوه قال في الجمل « 1 » والخلاف « 2 » . وقال في النهاية : وآخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صار الشمس على أربعة أقدام « 3 » وهي أربعة أسباع الشخص . واختاره المرتضى في المصباح « 4 » . وأول وقت العصر عند الفراغ من فرض الظهر ، وظاهر الأخبار عدم استحباب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة . وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر ، وهو المثل أو الأقدام . وجزم الشهيد في الذكرى « 5 » باستحباب التفريق بين الفرضين ، لكن ظاهر بعض الأخبار أنه يكفي التفريق بفعل النافلة ، وقد مال إليه في الذكرى « 6 » أخيرا . واختلف في آخر وقت العصر : فذهب الأكثر إلى امتداد وقت الفضيلة إلى المثلين ووقت الإجزاء إلى الغروب . وقال المفيد في المقنعة : يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطر والناسي إلى مغيبها « 7 » . وقال الشيخ في أكثر كتبه : يمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، والاضطرار إلى الغروب . واختاره ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ص 174 . ( 2 ) الخلاف 1 / 83 ، مسألة 5 . ( 3 ) النهاية ص 85 - 59 . ( 4 ) المصباح ، مخطوط . ( 5 ) الذكرى ص 119 . ( 6 ) الذكرى ص 124 . ( 7 ) المقنعة ص 14 .