عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ الظِّلُّ قَامَةً وَوَقْتُ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَنِصْفٌ إِلَى قَامَتَيْنِ .
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ
شرح
والضمير راجع إلى سعد ، لروايته عن يعقوب كثيرا .
قوله عليه السلام : قامة ونصف إلى قامتين محمول على مراتب الفضل .
الحديث الرابع : موثق كالصحيح .
ويدل على جواز الجمع بين الصلاتين في أول الوقت من غير عذر ، ولا خلاف بيننا في جوازه ، بل يوهم كلام العلامة في المنتهى « 1 » رجحانه ، وهو بعيد .
ولعل مراده الإتيان بالصلاتين ونوافلهما في مكان واحد ، لا الجمع بترك النافلة ، كما ذكره الشهيد قدس سره في الذكرى « 2 » ، وهو غير بعيد ، لما ورد من أن مع الإتيان بالنافلة لا جمع .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 198 .
( 2 ) الذكرى ص 118 .