تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ كَيْفَ هُوَ حَتَّى أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ فَقَالَ أُصَلِّي وَاحِدَةً وَخَمْسِينَ رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ وَعَقَدَ بِيَدِهِ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَثَمَانِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالْوَتْرَ ثَلَاثاً وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَخَمْسُونَ رَكْعَةً .
وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ الْمَسْنُونَ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ الحديث 15 ]
15 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ لِي صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلِّهَا فِي أَيِّ النَّهَارِ إِنْ شِئْتَ فِي أَوَّلِهِ وَإِنْ شِئْتَ فِي وَسَطِهِ وَإِنْ شِئْتَ فِي آخِرِهِ .
[ الحديث 16 ]
16 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَثَمَانٍ بَعْدَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لَا تَدَعْهَا
شرح
الحديث الخامس عشر : مرسل .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه تسويغ إيقاع نافلة الظهرين قبل الزوال وبعد الفريضة . وبالجملة يدل على المسامحة في أمر النافلة ، وسيجيء في باب قضاء النافلة أخبار تدل على أنه لا يصلي النافلة إذا دخل عليه وقت الفريضة بل يؤخرها .
الحديث السادس عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : لا تدعها الضمير راجع إلى الأربع التي بعد المغرب ، على ما سيجيء التصريح به .