[ الحديث 12 ]
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا كَانَ الْحَدَثُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ .
[ الحديث 13 ]
13 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ
شرح
أي شربنا عذبا واستقينا عذبا « 1 » .
قوله عليه السلام : فيها ثمرتها قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه تصريح بأن المقصود النهي حال وجود الثمرة . انتهى .
ويمكن أن يقال : الظرف متعلق بكائن ونحوه ، فيعود الكلام في أنه هل يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه أم لا ؟ لكن الفرق بحسب متفاهم العرف بين الكلامين ظاهر .
الحديث الثاني عشر : حسن موثق .
قوله عليه السلام : إذا كان الحدث في المسجد قد قطع العلامة ومن تأخر عنه بكراهة الوضوء من البول والغائط في المسجد لرواية رفاعة ، ولا ينافيه هذا الخبر ، لأن الحدث الواقع في المسجد لا يكون إلا نوما أو ريحا .
الحديث الثالث عشر : موثق .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 195 .