تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
عَلَى أُذُنَيْهِ وَقُلِ اللَّهُ رَبُّكَ وَالْإِسْلَامُ دِينُكَ وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَالْقُرْآنُ كِتَابُكَ وَعَلِيٌّ إِمَامُكَ .

[ الحديث 135 ]

135 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ - بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَاضْرِبْ بِيَدِكَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ يَا فُلَانُ قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا
شرح
نسخ الكتابين « 1 » . والظاهر أن أمرهم عليهم السلام بوضع الفم على الأذن وإدناء الفم كان للتقية ، والأولى اتباع المنقول وإن لم تكن تقية . ولا خلاف في استحباب هذا التلقين ، والأخبار به متظافرة ، والأولى عدم الترك لورود الأمر في الأخبار الكثيرة . الحديث الخامس والثلاثون والمائة : صحيح . قوله عليه السلام : وفي سبيل الله أي : وكائنا في سبيل رضاه وقربه ، فإنها لكونه بأمره تعالى من سبل رضوانه وقربه . قوله عليه السلام : على منكبه الأيمن قال شيخنا البهائي رحمه الله : فيه ما لا يخفى ، فإن الضرب على منكبه الأيمن يقتضي بظاهره عدم إضجاعه على جانب الأيمن ، والنسخ التي رأيناها غير متخالفة
هامش
( 1 ) كما في المطبوع من المتن .