[ الحديث 133 ]
133 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَيْهِ أَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ عِنْدَنَا الْمَيِّتُ فَتَكُونُ الْأَرْضُ نَدِيَّةً فَنَفْرُشُ الْقَبْرَ بِالسَّاجِ أَوْ نُطْبِقُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ
شرح
الحديث الثالث والثلاثون والمائة : ضعيف على المشهور .
بعلي بن محمد ، وهو وإن ضعفه الشيخ « 1 » لكن وثقه أيضا ومدحه النجاشي « 2 » ، فيمكن عده حسنا لكن محمد بن محمد مجهول .
وفي الكافي رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن محمد القاساني قال : كتب - إلى آخره « 3 » . وليس فيه محمد بن محمد .
قوله : ندية أي : مبتلة . و " الساج " شجر معروف . والطابق الأجر . ولعل قوله " أو نطبق عليه " مأخوذ منه .
والمشهور كراهة الفرش بالساج والخشب والأجر ، وعلل بأنه إتلاف للمال ، وقطعوا بانتفاء الكراهة مع الضرورة .
قال في الذكرى : يكره فرش القبر بالساج أو غيره ، إلا لضرورة كنداوة الأرض ، لمكاتبة علي بن بلال . وقال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر وأطباق اللحد بالساج « 4 » . انتهى .
هامش
( 1 ) رجال ابن داود ص 486 ، رجال الشيخ ص 417 .
( 2 ) رجال الشيخ ص 193 .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 197 ، ح 1 .
( 4 ) الذكرى ص 66 .