ع أَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَيِّتَيْنِ عَلَى جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَقِلَّةِ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتَانِ رَجُلًا وَامْرَأَةً يُحْمَلَانِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمَا فَوَقَّعَ ع لَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ .
[ الحديث 126 ]
126 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَنَا مَعَهُ وَكَانَ فِيهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ
شرح
وقال في الذكرى : قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : يكره حمل ميتين على سرير ، رجلين كانا أو امرأتين ، أو رجلا وامرأة ، حتى قال في النهاية :
لا يجوز وهو بدعة ، وكذا ابن إدريس ، هذا مع الاختيار ، وممن صرح بالكراهية ابن حمزة ، وقال الجعفي : لا يحمل ميتان على نعش واحد ، والذي في مكاتبة الصفار أخص من الدعوى ، وظاهره عدم جوازه مع الحاجة « 1 » . انتهى .
ويمكن حمله على الحاجة الغير الشديدة .
الحديث السادس والعشرون والمائة : حسن .
وعطاء هو ابن أبي رباح ، وكانت بنو أمية يعظمونه جدا ، حتى أمروا المنادي أن ينادي لا يفتي الناس إلا عطاء ، وإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح .
وفي القاموس : الصرخة الصيحة الشديدة ، وكغراب الصوت أو شديدة « 2 » .
قوله : لتسكتن كذا في أكثر النسخ بكسر التاء الثانية وتشديد النون . وفي بعضها " لتسكتين "
هامش
( 1 ) الذكرى ص 53 .
( 2 ) القاموس 1 / 263 .