[ الحديث 122 ]
122 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ يُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ يُبْدَأُ بِهِ فِي الْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَى الرَّجُلِ يَحْمِلُ مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ فَكَتَبَ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ رَفْعُ الْحَظْرِ عَمَّنْ أَخَذَ الْجَنَازَةَ مِنْ أَيِّ جَوَانِبِهَا شَاءَ لِأَنَّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَسْنُونِ دُونَ الْمَفْرُوضِ
[ الحديث 123 ]
123 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ
شرح
أو المراد أن السنة الأكيدة الحمل من جوانبه الأربعة ، وأما الكيفية المخصوصة فهي تطوع ، والزيادة على ذلك تطوع ، كما روى الجمهور عن ابن مسعود أنه قال : إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة .
الحديث الثاني والعشرون والمائة : مجهول .
واستدل به على ما ذهب إليه ابن الجنيد حيث قال : يرفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه . والمشهور استحباب الهيئة المخصوصة ، بل ظاهر بعضهم تحقق الإجماع عليه .
وروى الصدوق في الصحيح أنه كتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت - إلى آخره « 1 » .
الحديث الثالث والعشرون والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 100 ، ح 12 .