تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

[ الحديث 13 ]

13 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَيْءِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
ما إذا تحقق غرض بإزالة العين . فإن قيل : يتمشى هذا حينئذ في غير الدم . قلنا : يحتمل أن يكون نفي هذا عن الغير ، لتعسر حصول الفائدة أو تعذره بالنظر إليه ، فإن إزالة عين المني بالبزاق مثلا يمكن أن يعد متعذرا . على أن في طريق الرواية غياث ، وكأنه ابن إبراهيم الذي نسب إلى فساد العقيدة ، وسيجيء عن قريب التصريح بابن إبراهيم . انتهى . وقال ابن الجنيد في مختصره : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ونسب الشهيد في الذكرى « 1 » إليه القول بطهارة الثوب بذلك ، وحمل العلامة رحمه الله هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك ، ويمكن حمله على الأقل من الدرهم فيكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير . ويحتمل على بعد أن يكون المراد إزالة الدم عن باطن الفم ، فإنه يطهر بذلك على المشهور ، والله يعلم . الحديث الثالث عشر : مجهول . ويدل على طهارة القيء ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل الشيخ في المبسوط « 2 » عن بعض الأصحاب نجاسته .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 16 . ( 2 ) المبسوط ص 38 .