[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فَيَحْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلَا يَسْتَيْقِنُ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ عَلَى ذَكَرِهِ إِذَا بَالَ وَلَا يَتَنَشَّفَ قَالَ ع يَغْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَيَنْضِحُ مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثِيَابِهِ وَيَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .
[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ
شرح
ويمكن أن يحمل على ما لو مسح ذكره يابسا ، والله تعالى أعلم .
الحديث السابع : صحيح .
ويمكن أن يكون غرض السائل سؤالين ، بأن يكون قوله " فهل يجزيه " سؤالا مستأنفا ، ويكون المراد بالتنشف الاستبراء وبالتوضؤ الاستنجاء . وفيه حزازة من حيث العطف بالفاء في السؤال .
ويمكن أن يكون من سهو النساخ .
ويحتمل أيضا أن يكون سؤالا واحدا ويكون الغرض أنه لا يريد في الحال غسل غير الذكر ، فهل يجزيه أن يغسل ذكره ولا ينشفه ؟ أو بل يجب أن ينشفه ، لأنه إن لم ينشفه يلاقي الموضع الآخر الذي يحسب أنه أصابه البول فينجس ذكره أيضا ، ففصل عليه السلام في الجواب تفصيلا يظهر منه أنه إن تيقن الإصابة تجب الإزالة وإلا فلا ، وفي صورة التيقن إن أراد أن لا يغسل في الحال فلينشف حتى لا يسري ، فيكون المراد بالتوضي غسل الموضع المتيقن ، والأظهر هو الأول .
الحديث الثامن : صحيح .