[ الحديث 19 ]
19 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلَّا وَقَدْ جَعَلَ لَهُ حَدّاً إِنْ كَانَ حَيْثُ قَامَ لَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
شرح
واختلف الأصحاب في الناسي ، فذهب جماعة من القدماء إلى وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . ونقل عن ابن إدريس أنه ادعى الإجماع عليه .
ونقل عن الشيخ القول بعدم وجوب الإعادة مطلقا . وذهب أكثر المتأخرين إلى الإعادة في الوقت فحسب ، وهذه الرواية الصحيحة كالصريح في عدم الإعادة مطلقا .
ويمكن حمل قوله " قد مضت الصلاة " على أن المراد مضى وقت الصلاة ، وإن كان بعيدا .
الحديث التاسع عشر : مجهول .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : وكان مقتضى المفهوم أنه إن نظر ولم يظهر له فليس عليه الإعادة ، وقد سبق في رواية زرارة خلافه ، اللهم إلا أن يحمل على ما إذا خرج الوقت . انتهى .
وقال الشهيد رحمه الله في الذكرى : ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن ، لرواية محمد بن مسلم « 1 » .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 16 .