لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ .
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ حَالَ الضَّرُورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ نَزْعِ الثَّوْبِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي فِيهِ وَيُعِيدُ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّلَاةَ
[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَلَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَلَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ .
[ الحديث 19 ]
19 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ
شرح
والمشهور أن المصلي إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي عريانا مومئا .
وقال ابن الجنيد : صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا .
وذهب المحقق في المعتبر « 1 » والعلامة في المنتهى « 2 » إلى التخيير بين الأمرين من غير ترجيح ، وإن لم يمكنه نزعه لبرد أو غيره يصلي فيه إجماعا ، ولا يعيد على الأشهر ، وقيل : يعيد كما اختاره الشيخ ، والله يعلم .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
وحمل الجلوس على مطلق اللبث ، بقرينة وقوعه في مقابلة المرور .
الحديث التاسع عشر : موثق .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 121 .
( 2 ) المنتهى 1 / 240 .