تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ . لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ حَالَ الضَّرُورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ نَزْعِ الثَّوْبِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي فِيهِ وَيُعِيدُ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّلَاةَ

[ الحديث 18 ]

18 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَلَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَلَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ .

[ الحديث 19 ]

19 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ
شرح
والمشهور أن المصلي إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي عريانا مومئا . وقال ابن الجنيد : صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا . وذهب المحقق في المعتبر « 1 » والعلامة في المنتهى « 2 » إلى التخيير بين الأمرين من غير ترجيح ، وإن لم يمكنه نزعه لبرد أو غيره يصلي فيه إجماعا ، ولا يعيد على الأشهر ، وقيل : يعيد كما اختاره الشيخ ، والله يعلم . الحديث الثامن عشر : صحيح . وحمل الجلوس على مطلق اللبث ، بقرينة وقوعه في مقابلة المرور . الحديث التاسع عشر : موثق .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 121 . ( 2 ) المنتهى 1 / 240 .