[ الحديث 40 ]
40 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا غُسِلَ يُحْفَرُ لَهُ مَوْضِعُ الْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ فَيَكُونُ مُسْتَقْبِلُ بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ
شرح
وجوب الاستقبال . وأنت خبير بأن لقائل أن يقول : إن الظاهر التخيير بين الوصفين اللذين ذكرهما السائل « 1 » . انتهى .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يمكن أن يكون مراده عليه السلام ب " كيف تيسر " عن المسؤولين من كيفية الاستقبال في أنه مثل الاحتضار أو الملحود . فأجاب عليه السلام بأنهما سيان لا مطلقا ، لئلا ينافي الأخبار الأخر .
ويمكن حمله على نفي الوجوب ، وهو أظهر . والله تعالى يعلم .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه دلالة على خلاف ما ذكره المصنف ولعل لهذا لم يذكر الشارح قوله " يدل عليه " ، ولو قدم رواية سليمان بن خالد على هذه الرواية وعنونها بعنوان يدل عليه كان أولى .
الحديث الأربعون : صحيح .
وقد مضى « 2 » نقلا عن الكليني ، وفي بعض النسخ عن سليمان بن حماد .
قال الفاضل التستري رحمه الله في سليمان بن حماد : لعل صوابه سليمان ابن خالد ، كما سبق في هذه الرواية ويوجد في بعض النسخ ، ويؤيده عدم تحقق سليمان بن حماد .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 61 .
( 2 ) راجع الحديث الثالث من الباب .