[ الحديث 38 ]
38 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَوَلِّي لِأَمْرِ الْمَيِّتِ غُسْلَهُ فَلْيَرْفَعْهُ عَلَى سَاجَةٍ أَوْ شِبْهِهَا مُوَجَّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ بَاطِنُ رِجْلَيْهِ إِلَيْهَا وَوَجْهُهُ تِلْقَاهَا حَسَبَ مَا وَجَّهَهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ فَوْقِهِ إِلَى سُرَّتِهِ يَفْتُقُ جَيْبَهُ أَوْ يَخْرِقُهُ لِيَتَّسِعَ عَلَيْهِ فِي خُرُوجِهِ ثُمَّ يَضَعُ عَلَى عَوْرَتِهِ مَا يَسْتُرُهَا ثُمَّ يُلَيِّنُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ بِرِفْقٍ فَإِنْ تَصَعَّبَتْ تَرَكَهَا وَيَأْخُذُ السِّدْرَ فَيَضَعُهُ فِي إِجَّانَةٍ وَشِبْهِهَا مِنَ الْأَوَانِي
شرح
الحديث الثامن والثلاثون : موثق .
قوله رحمه الله : ثم ينزع قميصه قال السيد رحمه الله في المدارك : ذكر الشيخان وأصحابهما استحباب فتق القميص ونزعه من تحته ، وإنما استحب ذلك لأن إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت ، ولئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي جسده . ولا خفاء في أن ذلك مشروط بإذن الورثة ، فلو تعذر لغيبة أو صغر لم يجز .
وهل الأفضل تجريده من القميص وتغسيله عاريا مستور العورة أو تغسيله في قميصه ؟ الأظهر الثاني ، وظاهر الأخبار طهارة القميص وإن لم يعصر « 1 » .
قوله رحمه الله : ثم يأخذ رغوة السدر قال السيد رحمه الله في المدارك : المستفاد من الأخبار أن تغسيل الرأس
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 80 .