لَمْ يَجْعَلْهُ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ .
فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَيَزِيدُ مَا ذَكَرْنَا بَيَاناً
[ الحديث 34 ]
34 مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاكُمُ النَّارَ يَعْنِي الدُّخْنَةَ .
[ الحديث 35 ]
35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِدُخْنَةِ كَفَنِ الْمَيِّتِ وَيَنْبَغِي
شرح
فلا ينافي النهي عن تجمير الكفن .
ويمكن أن يكون محمولا على الجواز ، بأن يكون فعله عليه السلام لبيانه ، فلا ينافي الكراهة . والله يعلم .
وقال في الدروس : ولا يجمر الكفن ، والرواية بتجميره متروكة « 1 » .
وأقول : نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهية تجمير الكفن « 2 » .
وقال الصدوق : يكره أن يجمر أو تتبع بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن « 3 » .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 10 .
( 2 ) المعتبر ص 78 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 91 .