[ الحديث 32 ]
32 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ .
[ الحديث 33 ]
33 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ الْمَيِّتَ بِالْعُودِ فِيهِ الْمِسْكُ وَرُبَّمَا جَعَلَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطَ وَرُبَّمَا
شرح
الحاشية أن القائل هو أحمد بن محمد الكوفي ، وعلى الكيفية التي نقلها الشيخ عن الكليني يحصل التردد في القائل .
الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف على المشهور .
قوله رحمه الله : وبهذا الإسناد قال الفاضل التستري رحمه الله : كان مقتضى هذا الكلام أن المراد الإسناد المذكور إلى محمد بن يعقوب ، بحيث لا يكون محمد دخلا ، ولعل المراد أن محمد بن يعقوب داخل ، وإن لم تف العبارة بذلك . وبالجملة رواه الكليني عن علي « 1 » . أو أراد بهذا الإسناد الإسناد الأول .
الحديث الثالث الثلاثون : مرسل .
قوله عليه السلام : كان يجمر الميت يمكن أن يكون المراد التجمير في البيت الذي يغسل فيه لئلا يضر نتنه ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 147 ، ح 4 .