أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَقَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَيَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
[ الحديث 118 ]
118 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِخُرْءِ الدَّجَاجِ وَالْحَمَامِ يُصِيبُ الثَّوْبَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ لَا يُنَافِي الْخَبَرَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ قَبْلَ هَذَا عَنْ فَارِسَ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ ذَرْقُ الدَّجَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى ذَرْقِ الدَّجَاجِ الْجَلَّالِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ جَلَّالًا كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ذَرْقِهِ وَبَوْلِهِ
[ الحديث 119 ]
119 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ أَوِ الْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ وَكَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَقَدْ طَهُرَ وَعَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَةُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَلَمْ تَشْرَبْ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ
شرح
الحديث الثامن عشر والمائة : ضعيف .
ولم نجد له ارتباطا بهذا المقام .
الحديث التاسع عشر والمائة : موثق .