[ الحديث 117 ]
117 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخَلُّ أَوْ مَاءٌ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ فَقَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَعَنِ الْإِبْرِيقِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ
شرح
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : المراد بالظروف ظروف الخمر . والدباء بضم الدال المهملة وتشديد الباء القرع . والمزفت بالزاي المعجمة والفاء على صيغة اسم المفعول الإناء المطلي بالزفت بكسر الزاي وهو القير . والحنتم بالحاء المهملة المفتوحة والنون الساكنة والتاء المثناة بالفوق المفتوحة : الأواني المتخذة من الطين الأخضر ، وهو الغضار بفتح الغين والضاد المعجمتين .
والمراد أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن استعمال أواني الخمر في الأكل والشرب ونحوهما إذا كانت من القرع ، أو مطلية بالقير لنفوذ الأجزاء الخمرية في أعماقها .
وقوله عليه السلام " زدتم أنتم الحنتم " لعل المراد أنه صلى الله عليه وآله إنما نهى عن الدباء والمزفت ، وأما الحنتم فأمر متجدد لم يذكره النبي صلى الله عليه وآله « 1 » . انتهى .
وأقول : ويحتمل أن يكون المعنى أن الحنتم لم يكن مستعملا فيما مضى ، فلذا لم ينه النبي صلى الله عليه وآله عنه ، فلما استعملتم ذلك في النبيذ تعلق به النهي أيضا .
الحديث السابع عشر والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 128 - 129 .