[ الحديث 41 ]
41 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ .
الْمَعْنَى فِيهِ إِذَا كَانَ قِيمَتُهُ مَا يَبْلُغُ الْكَفَّارَةَ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ
شرح
الحديث الحادي والأربعون : موثق أيضا .
ويمكن حمله على من لم يجد الكفارة كما يومي إليه خبر ابن فرقد .
وفي القاموس : الشبع بالفتح وكعنب ضد الجوع ، والشبع بالكسر وكعنب اسم ما أشبعك ، وشبعة من الطعام بالضم قدر ما يشبع به مرة « 1 » .
قوله رحمه الله : والذي يكشف عن ذلك كان الكشف باعتبار اشتمال هذه الرواية على التصدق على عشرة مساكين ، فلو كان على التعيين لكانا متنافيين ، فلا بد من الحمل على القيمة ليرتفع التنافي ، ويكون الاختلاف باعتبار القيمة .
ويرد عليه أنه يمكن الجمع بوجوه أخر :
منها : ما ذكرنا سابقا من الحمل على عدم الوجدان .
ومنها : الحمل على اختلاف مراتب الاستحباب .
ومنها : الحمل على أن التصدق على عشرة مساكين يساوي شبع مسكين ،
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 43 .