. . . . . . . . . .
شرح
في المتن ، ونحوه قال الشيخ في المبسوط « 1 » .
وقال في الخلاف : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وما طلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح ، حتى زال عين النجاسة فإنها تطهر ، ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها وإن لم يطرح عليها الماء « 2 » .
وقال في موضع آخر : وكذا البواري والحصر « 3 » .
وألحق المحقق في الشرائع « 4 » والعلامة في جملة من كتبه وجمع من المتأخرين بالأرض والحصر كل ما لا يمكن نقله كالأشجار والأبنية .
وقال القطب الراوندي : الأرض والبارية والحصر هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة ، أو يكن الجبين رطبا ، ومقتضاه أنها لا تطهر بذلك وإن جاز السجود عليها .
وحكاه في المعتبر « 5 » عن صاحب الوسيلة أيضا واستجوده ، وربما كان في كلام ابن الجنيد إشعار به ، وحكى الشيخ الإجماع على التطهير .
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح على الظاهر : وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي صلى فيه ، فقال : إذا جفته الشمس فصلى عليه فهو طاهر « 6 » . ولعل الاستدلال به للطهارة أولى من الاستدلال بغيره .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 38 .
( 2 ) الخلاف 1 / 66 ، مسألة 186 .
( 3 ) الخلاف 1 / 185 ، مسألة 236 من كتاب الصلاة .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 / 55 .
( 5 ) المعتبر ص 134 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 157 ، ح 9 .