الْإِزَارِ لَا تَغْسِلُهُ فَنَبَّهَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَتْ فِي مَوْضِعِ الْإِزَارِ فَالْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِهِنَّ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ نَجَاسَةٌ فَلِأَجْلِ هَذَا قَالَ تَغْسِلُهُ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا الْوَجْهِ
[ الحديث 82 ]
82 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبٍ تَلْبَسُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ شَيْءٌ مِنْ مَائِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقَذَرِ فَتَغْسِلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ
شرح
ويحتمل أن يكون مراده بجانب الذي يلي البدن من الإزار ، إذ لو سرى العرق إلى الجانب وجرى لسرى إلى الدرع .
ويحتمل أن يكون " دون " بمعنى " عند " والتشويش في عبارة الشيخ رحمه الله أكثر إذ نقل العبارة بالمعنى وغيرها .
وحاصل كلامه أن مفهوم الكلام يدل على أنه إذا كان الإزار تحت الدرع فعدم الغسل مخصوص بالدرع ، إذ الغالب في الإزار التلوث .
وقوله " فلأجل هذا قال : تغسله " أي في الثوب الملاصق .
الحديث الثاني والثمانون : موثق أيضا .
قوله عليه السلام : مما بها « 1 » أي : من دم الحيض .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : من مائها .