[ الحديث 75 ]
75 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَلَا يُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ .
[ الحديث 76 ]
76 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
شرح
وفي القاموس : قطب يقطب قطبا وقطوبا زوى ما بين عينيه وكلح كقطب « 1 » .
الحديث الخامس والسبعون : مجهول .
قوله عليه السلام : لا يجنب الثوب الرجل يمكن أن يكون المراد الثوب الذي عرق فيه الجنب .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف : أي لا ينجسه بحسب الظاهر ، فإما محمول على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني ، أو على العرق القليل الذي لا يسري . وإما على أنه لا يصير جنبا حتى يجب عليه الغسل . " ولا يجنب الرجل الثوب " أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب . انتهى .
وروى الصدوق في الموثق عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ، فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل « 2 » .
الحديث السادس والسبعون : ضعيف .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 118 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 39 ، ح 3 .