فِي الْوَقْتِ فَإِذَا تَخَوَّفَ أَنْ يَفُوتَهُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَلْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ .
[ الحديث 35 ]
35 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَبِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَهِيَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ
شرح
وذهب الصدوق رحمه الله إلى جوازه في أول الوقت ، وقواه في المنتهى ، واستقربه في البيان .
وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن ، فالتيمم في أول الوقت أحب إلى ، واستجوده المصنف في المعتبر ، واختاره العلامة في أكثر كتبه . وفي الأخيرة قوة ، وإن كان ما اختاره الصدوق رحمه الله أيضا لا يخلو من قوة « 1 » .
قوله عليه السلام : فإذا تخوف قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله : دلالته بالمفهوم على المطلوب .
الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف على المشهور .
" فاغتسلت " فيه التفات أو في أول الكلام .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 99 .