[ الحديث 101 ]
101 وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَكَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلَا يُعِيدُ مِنْهُ الْغُسْلَ .
فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَالَّذِي تَقَدَّمَ أَنْ يَكُونَا مُخْتَصَّيْنِ بِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ نَاسِياً
[ الحديث 102 ]
102 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَنْهُ .
[ الحديث 103 ]
103 وَعَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ
شرح
الحديث الحادي والمائة : ضعيف .
واستدل بهذا الخبر على ما نسب إلى بعض الأصحاب من وجوب إعادة ما صلى قبل خروج البلل ، لدلالته على عدم الاعتداد بذلك الغسل ، ولا يخفى عدم صراحته مع ضعفه .
الحديث الثاني والمائة : مجهول .
وربما يحمل على ما إذا كانت الجنابة بالجماع بغير إنزال ، وكذا الخبر الآتي .
الحديث الثالث والمائة : ضعيف .