[ الحديث 82 ]
82 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ - ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ .
[ الحديث 83 ]
83 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ
شرح
الحديث الثاني والثمانون : صحيح أيضا .
قال الفاضل التستري رحمه الله : مقتضى هذه الرواية أنه ليس في غسل الجنابة قبله وضوء ، وهذا لا يدل على أنه لا وضوء بعده للصلاة .
فإن قلت : إذا حملت رواية ابن مسلم ونحوها على نفي الوضوء في جميع الأغسال لرفع حدث الغسل لا على نفي الصلاة ، فكيف تجمع بينها وبين مرسلة ابن أبي عمير هذه ؟
قلت : إن قبلنا هذه المرسلة لما نقل من سكون أصحابنا إلى مراسيله ، قلنا :
يحتمل أن يكون المراد من المرسلة إثبات الوضوء لرفع حدث الغسل في غير غسل الجنابة على سبيل الاستحباب ، وفي رواية ابن مسلم يفيد نفي وجوب الوضوء لرفع حدث الغسل ، ويكون وجوب الوضوء للصلاة داخلا تحت عموم الآية . انتهى .
ولا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف ، بل الأولى حمل هذا الخبر على الاستحباب في غير الجنابة مطلقا وعلى كونه بدعة في الجنابة ، وسائر الأخبار على عدم الوجوب في شيء منها .
الحديث الثالث والثمانون : صحيح أيضا .