[ الحديث 84 ]
84 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ كَفَّكَ وَفَرْجَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ .
قَوْلُهُ ع تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ النَّدْبَ وَالِاسْتِحْبَابَ لَا الْوُجُوبَ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَلَا يَنْقُضُ هَذَا التَّأْوِيلَ
[ الحديث 85 ]
85 الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًا بِأَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَبَعْدَهُ بِدْعَةٌ
شرح
أشكل الخروج عنها بأخبار الآحاد إذا تطرق في متنها الاحتمال كما يتطرق في سندها . نعم إن ثبت في هذا المقام بالإجماع وقبلنا ذلك سقطت ثمرة النزاع في دلالة الأخبار على ذلك وعدمها .
الحديث الرابع والثمانون : حسن .
قوله عليه السلام : وتوضأ وضوء الصلاة الظاهر حمله على التقية ، ويمكن حمله على إزالة النجاسة عن غير الفرج ، لأنها طهارة للصلاة أيضا .
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله محمول على التقية وإثبات الاستحباب بمثله لا يخلو عن أشكال . نعم لو أراد من هذا الوضوء للصلاة لم يكتف بالاستحباب .
الحديث الخامس والثمانون : مرسل موقوف .