[ الحديث 79 ]
79 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَإِلَّا فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ الْيَسِيرُ .
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ عَلَى الْجُنُبِ وُضُوءٌ مَعَ الْغُسْلِ فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آيَةِ الطَّهَارَةِ -
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
وَمَنِ
شرح
الحديث التاسع والسبعون : صحيح .
قوله عليه السلام : فإنه يكفيك اليسير قال الوالد رحمه الله : لعل هذا يصلح لمدعي الكتاب والظاهر منه الاستحباب فلا تتم الدلالة به أيضا .
قوله رحمه الله : وليس على الجنب قال السيد - رحمه الله - في المدارك : أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ، واختلف في غيره من الأغسال ، فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء ، سواء كان فرضا أو سنة . وقال المرتضى رحمه الله : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلا ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله « 1 » .
قوله رحمه الله : ويدل على ذلك قال الفاضل التستري رحمه الله : إن أراد أنه يدل على عدم وجوب الوضوء
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 66 .