ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ أَكُفٍّ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِثْلُ الدَّهْنِ .
[ الحديث 76 ]
76 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءُ يُجْزِي مِنْهُ مَا أَجْزَأَ مِنَ الدُّهْنِ الَّذِي يَبُلُّ الْجَسَدَ
شرح
عن الحسن ، والآخر من طريق محمد عن الحسن ، بأن يكون محمد بن خالد عطفا على أحمد ، غير أنه كان ينبغي أن يذكر ابن بكير بعد صفوان .
قوله عليه السلام : أفض على رأسك الظاهر أن يراد أن أخذ الأكف الثلاث للرأس والاثنان للجانبين ، كذا ذكره الوالد قدس سره ، والأظهر عندي أن الثلاث للرأس .
وقوله عليه السلام " وعن يمينك وعن يسارك " المراد به الصب ثلاثا على كل منهما ، أو مطلق الصب ، والأخير أظهر .
قوله عليه السلام : إنما يكفيك مثل الدهن قال الفاضل التستري رحمه الله : مقتضى ظاهر الرواية الاكتفاء بذلك اختيارا فإما أن يحمل على المبالغة ، أو يكون المراد الجريان اليسير ، أو تخصيص المدعى بحال الضرورة .
الحديث السادس والسبعون : موثق .