. . . . . . . . . .
شرح
وذهب ابن البراج إلى أنه يتم الغسل ولا وضوء عليه ، واختاره ابن إدريس ومن المتأخرين الشيخ علي رحمه الله ، وحكم السيد - رضي الله عنه - بالإتمام والوضوء ، واختاره المحقق في المعتبر « 1 » ، ومن المتأخرين المحقق الأردبيلي « 2 » قدس سره وصاحب المدارك « 3 » رحمه الله .
وفي فقه الرضا عليه السلام : فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله « 4 » . وذكر والد الصدوق رحمهما الله هذه العبارة في رسالته إليه « 5 » .
وذكر الشهيد الثاني وسبطه صاحب المدارك « 6 » أن الصدوق روى هذه العبارة بعينها في كتاب عرض المجالس عن الصادق عليه السلام . ولم نجده في النسخ التي عندنا .
وقال في الذكرى : وقد قيل : إنه مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس « 7 » .
ولعلهم أرادوا كتابا آخر غير الأمالي « 8 » ، أو كان في نسخهم وسقط من نسخنا ، وكلاهما بعيدان . والمسألة في غاية الإشكال ، والاحتياط في الإتمام والوضوء ثم الإعادة .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 52 .
( 2 ) مجمع القائدة 1 / 140 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 60 .
( 4 ) فقه الرضا ص 4 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 49 .
( 6 ) مدارك الأحكام ص 59 .
( 7 ) الذكرى ص 106 .
( 8 ) ذكر في الذريعة أنهما واحد .