[ الحديث 6 ]
6 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَرَى فِي شَيْءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ .
هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ سَوَاءٌ أُنْزِلَ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فِي النَّوْمِ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي الْيَقَظَةِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى الْغُسْلَ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ فَمَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ غُسْلٌ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 7 ]
7 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
شرح
الحديث السادس : ضعيف .
ولعل قوله عليه السلام " لا يرى في شيء " أي : مما يخرج من الرجل .
قوله رحمه الله : سواء أنزل بشهوة قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه تأمل ، لأن المعنى نفي الغسل عما عدا الأكبر ، وأما إثباته لجميع أفراده فلا ، ولعل العموم يستفاد من العرف .
قوله رحمه الله : فمعناه إذا لم يكن قال الفاضل التستري رحمه الله : ويحتاج مع ذلك أيضا إلى حمل الغسل على غسل الجنابة ، وإلا فموجب غيره غير منحصر فيما ذكر .
الحديث السابع : حسن .
ولا خلاف فيه بين الأصحاب .