[ الحديث 5 ]
5 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَلَا يُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُوجِبُونَ
شرح
الحديث الخامس : صحيح .
قوله : فيخالطها أي : يجامعها .
قوله : الماء من الماء إما خبر رووه أو رأي رأوه ، وعلى الأول يكون المعنى أنه يجب فيه الغسل لا أنه منحصر فيه للأخبار الأخر .
قوله : إذا التقى الختانان فسر الأصحاب التقاء هما بمحاذاتهما ، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة ، فإن مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان أعلاه ، وبينهما ثقبة البول . وحصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي .
والظاهر أنه لا خلاف أيضا في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا ، سواء حصل التقاء الختانين أو لا ، وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى