[ الحديث 1 ]
1 مَا أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
شرح
بالإجماع أيضا ، سواء كان في النوم أو اليقظة ، وسواء كان للرجل أو المرأة ، إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق .
وفي القاموس : دفقه يدفقه ويدفقه صبه ، وهو ماء دافق أي : مدفوق ، لأن دفق متعد عند الجمهور « 1 » .
الحديث الأول : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا أدخله أي : الذكر ، وحمل على غيبوبة الحشفة " فقد وجب الغسل " ويمكن الاستدلال بعمومه بوجوب الغسل في الوطء ، في الدبر ، وعلى وجوب الغسل لنفسه .
واختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة ، فالأكثرون ومنهم السيد وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار « 2 » والنهاية « 3 » ، وكذا الصدوق وسلار
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 231 .
( 2 ) الإستبصار 1 / 112 .
( 3 ) النهاية ص 19 .