أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ يَقْضِيهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ .
[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ
شرح
قوله عليه السلام : يقضيه من آخر النهار فيه دلالة على أن وقته إلى الزوال ، لكن القضاء بمعنى الفعل أيضا شائع ، ولعل الأولى عدم التعرض لنية الأداء والقضاء بعد الزوال .
قوله عليه السلام : فليقضه يوم السبت ظاهر أكثر الأصحاب عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا لعذر وغيره .
قال الصدوق رحمه الله : ومن نسي الغسل أو فاته لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت « 1 » . فشرط العذر والأخبار مطلقة .
ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب القضاء ليلة السبت والتقديم ليلة الجمعة والأخبار خالية عنهما .
ويمكن أن يقال : يوم السبت يشمل الليل لكونه أحد إطلاقيه ، لكن يشكل الاستدلال به ، والله يعلم .
الحديث الثالث والثلاثون : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 61 .