عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي الْوُضُوءِ الْفَرِيضَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَسْحُ وَالْغَسْلُ فِي الْوُضُوءِ لِلتَّنْظِيفِ .
[ الحديث 31 ]
31 وَبِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَلَمْ يَسْتَبْطِنِ الشِّرَاكَيْنِ .
يَعْنِي إِذَا كَانَا عَرَبِيَّيْنِ لِأَنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى الرِّجْلِ بِقَدْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ عَلَيْهِ الْمَسْحُ
شرح
قوله : في وضوء الفريضة يحتمل أن يكون من كلام الراوي ، ويكون متعلقا بمقدر كقال ، ويكون ابتداء كلامه عليه السلام في كتاب الله ، وأن يكون من كلامه عليه السلام ويكون متعلقا بالمسح .
قوله عليه السلام : والغسل في الوضوء للتنظيف الظاهر قبل الوضوء ، ولعل المراد أن الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصار سببا لاشتباه العامة كان للتنظيف .
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : ولم يستبطن الشراكين يدل على عدم وجوب الاستيعاب العرضي إذا حملناه على العربي ، كما