[ الحديث 67 ]
67 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ عَلَى الشَّرْجِ وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ الْأَنْمُلَةُ
شرح
الحديث السابع والستون : صحيح .
وقال الفيروزآبادي : الشرج محركة العري وفرج المرأة « 1 » .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : والشرج بالشين المعجمة المفتوحة والراء الساكنة وآخره جيم : العروة ، والمراد به هاهنا حلقة الدبر ، والجمع شرج بفتحتين ، والأنملة بفتح الميم . انتهى .
وقال في المغرب : شرج الدبر حلقته .
وقال في المصباح المنير : الشرج بفتحتين عرى العيبة ، والجمع أشراج وأشرجتها داخلت بين أشراجها ، والشرج أيضا مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق « 2 » .
انتهى .
وأقول : المراد هنا المعنى الأخير ، واستدل به وبأمثاله على وجوب الاستنجاء في المتعدي ، بناء على أن الأمر وما في معناه للوجوب ، ولا يجب في غير المتعدي إجماعا فيحمل على المتعدي . ولا يخفى ما فيه ، إذ التخصيص ليس بأولى من المجاز لا سيما المجاز الشائع ، فيمكن حمله على الاستحباب مع بقائه على التعميم .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 195 .
( 2 ) المصباح المنير ص 330 .