تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

[ الحديث 66 ]

66 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى صَلَّى إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ قَدْ مَضَى وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّى فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ
شرح
بأقل من واحد ، فعلم أنه صلى الله عليه وآله قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث . ولا يخفى وهنه . ثم إنه يفهم منه أن الاستنجاء بالأحجار غير مجز مع وجود الماء ، فيكون معارضا للأخبار الدالة على الإجزاء ، فيحمل على الاستحباب أو على صورة التعدي ، مع أن الخبر لا يدل على وجوب الاستنجاء ، بل على الإيتار مع إرادة الاستنجاء ، وأكثر أفراده محمولة على الاستحباب عند القوم . الحديث السادس والستون : موثق . وظاهر الجزء الأول منه مخالف لمذاهب الأصحاب من وجوه : قال العلامة - رحمه الله - في المختلف : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه « 1 » . وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت ، وتستحب بعد الوقت .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ص 19 .