ذَلِكَ فَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا رَوَيْنَاهُ تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا قَدْرُهُ هَذِهِ الْأَقْدَارُ وَزْنُهُ أَلْفُ رِطْلٍ وَمِائَتَا رِطْلٍ وَأَنَا أُورِدُ طَرَفاً مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ ذَلِكَ فَمِنْهَا
[ الحديث 53 ]
53 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
شرح
لكن قوله - رحمه الله - بالقلتين على ما نقل عنه وبألف ومائتي رطل ، وقوله في الأشبار بمائة مما يستغرب منه .
وأما قول الراوندي فالظاهر أن كلامه مؤل بما يؤول إلى المشهور .
ونسب إلى الشلمغاني التحديد بما لا يتحرك جنباه عند طرح حجر في وسطه .
وذهب ابن طاوس إلى رفع النجاسة بكل ما روي في الأخبار .
وقال في الذكرى : قول الشلمغاني متروك بالإجماع « 1 » .
ثم اعلم أن الرطل العراقي على المشهور مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما ، فألف ومائتا رطل بالعراقي مائة ألف وتسعة آلاف ومائتا مثقال صيرفي ، وبالمن الشاهي الجديد ثمانية وستون منا وربع من ، وبالمدني مائة من ومنان وثلاثة أثمان من بالوزن الشاهي .
قوله رحمه الله : لأنه لا يمتنع أقول : ستعرف ضعف هذا الكلام عند ذكر وزن الأشبار .
الحديث الثالث والخمسون : صحيح .
وهو أقوى الأخبار الواردة في تحديد الكر ، لا سيما بالأشبار من حيث السند
هامش
( 1 ) الذكرى ص 9 .