[ الحديث 48 ]
48 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ .
[ الحديث 49 ]
49 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ مَرَرْتُ بِهِ وَأَنَا فِي سَفَرٍ قَدْ بَالَ فِيهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَلَا تَشْرَبْ مِنْهُ
شرح
ذلك فمما لا قائل به .
الحديث الثامن والأربعون : حسن كالصحيح .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : دلالة هذه الأحاديث على نجاسة القليل مبني على دلالة مفهوم الشرط ، وفيه شيء يظهر من ملاحظة أدلته . وادعى بعض الفقهاء الإجماع على العمل بمفهوم الشرط في هذه الرواية ، وإن نوزع في غيره . انتهى .
الحديث التاسع والأربعون : موثق .
قوله عليه السلام : لا تتوضأ منه أقول : يمكن حمله على الكراهة للنزاهة ، وعلى الأعم منها ومن الحرمة ، لأنه إذا بال الإنسان أو غيره في الماء الذي يكون بقدر الكر يتغير بعض منه لا محالة ، فيصير الباقي ناقصا عن قدر الكر . ويمكن أن يعمم في الشرب باعتبار