ثُمَّ قَالَ وَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَكِنْ يَجْلِسُ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ إِنْ شَاءَ أَوِ الْمَغْرِبِ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
[ الحديث 3 ]
3 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
شرح
قوله رحمه الله : ثم قال : ولا يستقبل القبلة اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار على المتخلي : فذهب الشيخ وابن البراج وابن إدريس إلى تحريمهما في الصحاري والبنيان .
وقال ابن الجنيد : يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة ، ولم يتعرض للاستدبار .
ونقل عن سلار الكراهة في البنيان ، ويلزم منه الكراهة في الصحاري أيضا أو التحريم .
وقال المفيد في المقنعة : ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ثم قال : فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يكره الجلوس عليه ، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة « 1 » .
وقال العلامة في المختلف بعد حكاية ذلك : وهذا يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان « 2 » ، وهو غير واضح .
الحديث الثالث : مجهول .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 4 .
( 2 ) مختلف الشيعة ص 19 .