[ الحديث 3 ]
3 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَأَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
شرح
ويرد على الأول عدم دخول الانتقاض بالجنون والسكر والإغماء ومس الميت والجنابة بالإيلاج إن حملنا الناقض على معناه ، وإن حملناه على الموجب فبعدم دخول الثلاثة الأول .
ويرد على الثاني لزوم الانتقاض بالمذي وأختيها والدود وأشباه ذلك إن حملنا على معناه ، وإن حملنا على الموجب فبالمني مطلقا وبالدماء على أحد الاحتمالات وبعض الأقوال ، وهذا إنما يرد على تقدير القول بعموم المفهوم .
وفيه كلام .
وأجيب بأن الحصر إضافي بالنسبة إلى ما نعده العامة ناقضا ، من القيء والرعاف وأمثالهما مما يخرج من الإنسان ، أو مطلقا ، مع أن في الانتقاض بالمس كلام وكذا بالثلاثة الأول لولا دعوى الإجماع .
الحديث الثالث : صحيح على الظاهر .
قال الفاضل البهائي طاب مرقده : حسن العلامة في المنتهى والمختلف علي ابن النعمان ، والظاهر أنه صحيح . ولمتكلف أن يدعي أن الحق مع العلامة ، لأن الحسن بن علي بن النعمان ممدوح ، وإنما الموثق أبوه لا هو . والحق أنهما ثقتان .
وقال أيضا : ذكر في الخلاصة أن عبد الحميد روى عن الكاظم عليه السلام « 1 » ويذكر أنه روى عن الصادق عليه السلام . وهذا الحديث صريح في ذلك .
هامش
( 1 ) رجال العلّامة الحلّيّ ص 116 .