[ الحديث 2 ]
2 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَحَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ أَوِ النَّوْمُ
شرح
الحديث الثاني : صحيح على الظاهر .
والظاهر أن حماد هو ابن عيسى ، ويحتمل أن يكون ابن عثمان .
قوله عليه السلام : لا ينقض الوضوء قال الوالد العلامة قدس سره : ربما يستدل به على انتقاض الوضوء بالبول والغائط والريح والمني والحيض والاستحاضة والنفاس ، لكن الظاهر " من طرفيك " اختصاصه بما يخرج من الرجل . والأظهر اختصاصه بالثلاثة الأول ، وكون المراد من النقض الإيجاب ، والحصر إضافي بالنسبة إلى ما اشتهر من العامة من الانتقاض بما سوى ذلك من أشياء كثيرة ، تأمل « 1 » .
وأقول : معلوم أنه ليس المراد بالخطاب خصوص زرارة ، فالمراد :
إما نوعه وهو الإنسان ، أو صنفه وهو الرجل . وعلى التقديرين المراد بالناقض إما معناه أو الموجب .
وللكلام منطوق ، وهو عدم ناقضية ما سوى الخارج من الطرفين والنوم .
ومفهوم ، وهو ناقضية المذكورات .
هامش
( 1 ) إحياء الأحاديث في شرح تهذيب الحديث للمولى محمّد تقى المجلسيّ ، مخطوط ، وهو كما صرّح المولى الأردبيليّ في جامع الرواة أنّه شرح لبعض كتاب التهذيب ، وينقل كثيرا عنه في هذا الكتاب كما لا يخفى .