[ دخلٌ ودفع ]
فإنْ قلت : الظّاهر عود الضّمير إلي جميع القرآن ، وكلّه لا يفتقر إلي بيان .
قلنا : يجب تنزيلها علي ما يفتقر فيه « 1 » إلي البيان كالمجمل والعام .
[ 4 ) ] وأيضاً : لو لم يجز لم يقع ، وقد وقع في كثيرٍ من الأحكام كالصّلاة والحجّ والخمس والصّوم علي ما قيل والسّرقة وأمر بني إسرائيل بذبح البقرة علي ما قيل . « 2 » فإنّ ظاهر الكنايات العود إلي المذكور .
[ احتجاج المانعين مطلقاً ]
[ الف ) في المجمل ]
احتج المانع مطلقاً ، أمّا في المجمل : فبأنّه لو جاز ذلك ، لجاز مخاطبة العربي بالزنجية ، والجامعُ كون السّامع لا يعرف المراد في الحالين .
[ جواب المصنّف ]
والجواب : منع الملازمة وإبداء الفرق . وهو أنّ العربي لا يفهم من الزّنجية شيئاً بخلاف المخاطب باللّفظ المجمل . فإنّه يعلم أنّ المراد أحد مدلولاته ، فيطيع ويعصي بالعزم علي الفعل والتّرك إذا بين له .
هامش
( 1 ) . مل ، كا ، مر 1 : منه .
( 2 ) . لا يوجد « والسّرقة وأمر بني إسرائيل بذبح البقرة علي ما قيل » في مر 2 .