تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الوجوب دون المجموع ، وذلك غير معلوم لأنّه أعمّ منهما ، ولا دلالة للعامّ علي الخاص .

[ مختار المصنّف ]

والتّحقيق أنّ رفع المنع من التّرك لا يستلزم الإذن في التّرك بمعني خطاب الشّارع به ، بل « 1 » يجوز أن لا يخاطب بشئ ويرجع إلي حكم العقل كالأمور الّتى ليس فيها حكم من الشّارع ، ألا تري أنّ المباح العقلي لا يمنع الشّارع من تركه ولا يأذن في فعله ؟

تتمة « 2 » [ في الاختلاف في معني الجواز ]

اعلم أنّ القائلين ببقاء الجواز بعد اتّفاقهم علي البقاء « 3 » ، اختلفوا في معني الجواز ؛ - فقيل : يبقي الإباحة . - وقيل : بل الاستحباب . - وقيل بل ما يعمّهما « 4 » ؛ - وقيل : بل ما يعمّهما والمكروه . ولا يخفي أنّ دليلهم لو تمّ ، ليتأدّى ببقاء الاستحباب ، لأنّ الوجوب لمّا كان مركّباً من الإذن في الفعل ، وكونه راجحاً ممنوعاً من تركه ، وكان رفع المنع من التّرك كافياً في رفع
هامش
( 1 ) . مر 1 : هل . ( 2 ) . لا يوجد « تتمّة » في مر 2 . ( 3 ) . لا يوجد « علي البقاء » في مر 1 . ( 4 ) . لا يوجد « وقيل بل ما يعمّهما » في مل وكا .