تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
اجتماع سائر الشّرائط « 1 » علي تقدير ثبوت الإجماع علي أنّ الإمام أو نائبه شرطٌ في وجوبها ؟ وجهان مبنيان . وفروع النّسخ الحقيقي قليلة جدّاً .

[ 41 ) ] أصل « 2 » [ في الواجب الموسّع ]

اختلفوا في جواز تفضيل الوقت عن الفعل - ويعبّر عنه بالواجب الموّسع - علي قولين .

[ اختلاف المجوّزين ]

ثمّ اختلف المجوّزون في وجوب البدل ، وهو العزم علي أداء الفعل في زمن الحال إذا أخّره عن أوّله ووسطه أيضاً علي قولين .

[ اختلاف المانعين ]

والمانعون في الأوامر الّتى ظاهرها ذلك - كصلاة الظّهر مثلًا - علي ثلاثة أقوال : - أحدها : إنّ الوجوب مختصٌّ بأوّل الوقت ، فإن أخرّه فقضاء . « 3 » - وثانيها : إنّه مختصّ بآخره . فإن قدّمه فنفلٌ يسقط به الفرض كتعجيل الزّكاة قبل وجوبها . - وثالثها : إنّه مختصٌّ بالآخر وإذا فعل في الأوّل وقع مراعي . فإن بقي المكلّف علي
هامش
( 1 ) . للمؤلّف رسالة مبسوطة في عينية وجوب صلاة الجمعة ، في زمن الغيبة ، المسمّي ب « الشّهاب الثّاقب » . ( 2 ) . مر 1 : تفريع . ( 3 ) . مل ومر 1 : قضاء .