اجتماع سائر الشّرائط « 1 » علي تقدير ثبوت الإجماع علي أنّ الإمام أو نائبه شرطٌ في وجوبها ؟ وجهان مبنيان . وفروع النّسخ الحقيقي قليلة جدّاً .
[ 41 ) ] أصل « 2 » [ في الواجب الموسّع ]
اختلفوا في جواز تفضيل الوقت عن الفعل - ويعبّر عنه بالواجب الموّسع - علي قولين .
[ اختلاف المجوّزين ]
ثمّ اختلف المجوّزون في وجوب البدل ، وهو العزم علي أداء الفعل في زمن الحال إذا أخّره عن أوّله ووسطه أيضاً علي قولين .
[ اختلاف المانعين ]
والمانعون في الأوامر الّتى ظاهرها ذلك - كصلاة الظّهر مثلًا - علي ثلاثة أقوال :
- أحدها : إنّ الوجوب مختصٌّ بأوّل الوقت ، فإن أخرّه فقضاء . « 3 »
- وثانيها : إنّه مختصّ بآخره . فإن قدّمه فنفلٌ يسقط به الفرض كتعجيل الزّكاة قبل وجوبها .
- وثالثها : إنّه مختصٌّ بالآخر وإذا فعل في الأوّل وقع مراعي . فإن بقي المكلّف علي
هامش
( 1 ) . للمؤلّف رسالة مبسوطة في عينية وجوب صلاة الجمعة ، في زمن الغيبة ، المسمّي ب « الشّهاب الثّاقب » .
( 2 ) . مر 1 : تفريع .
( 3 ) . مل ومر 1 : قضاء .