منفكّ عنه في الخارج ، وذلك لا يستلزم توقّفه عليه وهو « 1 » ظاهرٌ وسيجئ زيادة تحقيق لهذا .
وأمّا الكبري : فيعلم مما سبق آنفاً ، فإنّا نمنع وجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به مطلقاً .
الوجه الثّانى :
إنّ فعل الضّدّ الخاص مستلزمٌ لترك المأمور به وهو محرّم قطعاً « 2 » فيحرم الضّدّ أيضاً ، لأنّ مستلزم المُحَرَّم مُحرّم .
[ جواب المصنّف ]
والجواب : إن أردتم بالاستلزام الاقتضاء والعلّية ، منعنا المقدّمة الأولي ؛ وإن أردتم مجرّد عدم الانفكاك في الوجود الخارجي علي سبيل التّجوّز ، منعنا الأخيرة .
[ تنقيح المبحث في كلام صاحب المعالم ( ره ) ]
وتنقيح المبحث ما قاله بعض الفضلاء « 3 » ووجّهناه نحن ليندفع عنه بعض اعتراضات أستاذنا « 4 » - دام مجده - وهو : أنّ الملزوم إذا كان علّة للازم لا يبعد كون تحريم اللازم مقتضياً لتحريم الملزوم ، لنحو ما ذكر في توجيه اقتضاء إيجاب المسبّب ، إيجاب
هامش
( 1 ) . مر 1 : ذلك .
( 2 ) . مر 2 : مطلقاً .
( 3 ) . الشّيخ حسن بن زينالدين ، معالم الدين ، ص 68 .
( 4 ) . أي السّيد ماجد البحراني .