من ذنوبي ، فتولّ قضاء كلّ حاجة لي بقدرتك عليها ، وتيسير ذلك عليك ، ولفقري إليك ، فإنّي لم أصب خيرا قطّ إلّا منك ، ولم يصرف عنّي سوء قطّ أحد سواك ، وليس أرجو لآخرتي ودنياي ؛ ولا ليوم فقري ويوم يفردني النّاس في حفرتي وأفضي إليك بذنبي سواك » . « 1 »
لأخذ الشارب والأظفار :
« بسم اللّه وباللّه ، وعلى سنّة محمّد « 2 » وآل محمّد » . « 3 » باقري .
قال عليه السّلام : « من أخذ أظفاره وشاربه كلّ جمعة وقال حين يأخذه بسم اللّه وباللّه على سنّة محمّد وآل محمّد لم يسقط منه قلامة « 4 » ولا جزازة « 5 » إلّا كتب له بها عتق نسمة ولم يمرض إلّا المرضة الّتي كان يموت فيها ، وينبغي أن يكون متطهرا .
قال بعض « 6 » العلماء :
« من أزال عن بدنه شعرا أو نحوه فليكن متطهّرا ، أو قال فلا يكن جنبا ، فانّه يشهد له يوم القيمة » .
وليبدأ باليد وباليمنى منها وبالمسبحة ثم الوسطى وهكذا على الترتيب ، يبدأ في اليسرى بالخنصر إلى أن يختم بابهام اليمنى ، كذا روى « 7 » من فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم وقد ذكر له بعض العلماء نكتة لطيفة جدا تأبى نفسي إلّا ذكرها .
هامش
( 1 ) « البلد الأمين » ص 111 باختلاف يسير جدّا . ومثله في « مصباح المتهجد » ص 284 .
( 2 ) في المصدر : وعلى سنة محمد رسول اللّه عليه السّلام .
( 3 ) « الفروع من الكافي » ج 6 ، ص 491 ، ح 9 ؛ « مكارم الأخلاق » ، ص 71 .
( 4 ) « مجمع البحرين » ج 6 ، ص 140 : القلامة بالضم : هي المقلومة من طرف الظفر ومنه الحديث : كتب اللّه بكل قلامة عتق رقبة .
( 5 ) « مجمع البحرين » ج 4 ، ص 10 : والجزارة بالضم ما يسقط من الأديم إذا قطع ، ومنه حديث الباقر عليه السّلام : من أخذ أظفاره وشاربه . . . .
( 6 ) لم نعثر عليه في المصادر .
( 7 ) « احياء علوم الدين » ج 1 ، ص 210 .